عنوان الفتوى : يلزم إخراج عين المنذور ولا يعدل عنه إلى قيمته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة كان متوقعا أن تكون مصابة بمرض معين، ثم عزمت أن تتصدق بجزء من حليها في وجه من وجوه الخير، وسألت الله أن تكون نتيجة الفحوصات سليمة، ثم أجرت الفحوصات، وجاءت النتائج سليمة كما طلبت من الله، فصارحت زوجها بما عزمت عليه، فأخذها زوجها للسوق لبيع هذا الجزء من ذهبها، فبلغت قيمته مبلغا معينا، فقال لها زوجها بعد ذلك: لا تبيعي الذهب، وأنا سأدفع عنك قيمة الذهب في هذا الوجه من وجوه الخير التي طلبت، ولا داعي لبيع الذهب، واعتبري نفسك قد بعت الذهب، ولكن بدلا من بيعه لصاحب المحل، اعتبري نفسك قد بعته لي، واعتبري ذهبك هدية مني لك. فهل ما فعله زوجها صحيح أم يلزمها بيع الذهب الذي قررت أن تبيعه؟أفيدونا مأجورين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا العزم قد اقترن بلفظ النذر أو ما يدل عليه مع نية النذر؛ فإنه نذر، ويلزمها الوفاء به, وإن كان هذا مجرد عزم في القلب ونية فيه، ولم تتلفظ بشيء، فلا يلزم به شيء.

وعلى أن هذه الصورة في السؤال نذر، فالأصل في الوفاء بالنذر إخراج ما نذر به صاحبه؛ فإن كانت السائلة نذرت  جزءًا من حليها المعين، فيلزم إخراج عين المنذور ولا يجوز العدول عنه إلى قيمته.

 والله أعلم.