عنوان الفتوى : حكم إعطاء الزكاة لبنت الأخ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص يقوم بتربية بنت أخيه، وينفق عليها سائر السنة؛ لأنه لم ينجب أولادًا، فهل يجوز له أن يعطي زكاة ماله لهذه البنت التي يربيها؟ وشكرًا جزيلًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت بنت أخيك غير مكفية بنفقة أبيها أو نحوه ممن تلزمه نفقتها, وليس لها مال يكفيها, فيجوز لك أن تعطيها من مال الزكاة. وانظر فتوانا رقم: 26826 ، 59507

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب