عنوان الفتوى : أخت لأم مع أولاد بنت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من عبد العزيز حسن - قال توفيت أم محمد حسن فى 6 فبراير سنة 1957 عن أختها لأمها وأولاد بنتها المتوفاة قبلها ذكرين وانثيين فقط - فما نصيب كل

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

بوفاة المتوفاة فى 1957 عن أختها لأمها وأولاد بنتها فقط - يكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثا لو كانت حية وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 ولأنه أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث وتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لأولاد بنتها منها ثلاثة أسهم للذكر ضعف الأنثى وصية واجبة. والباقى بعد ذلك يكون تركة لأختها لأمها فرضا وردا لانفرادها بالميراث. وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد أوصت لأولاد بنتها بشىء ولم تكن قد قد أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة غير من ذكر. والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...