عنوان الفتوى : حكم قول (والنعمة) (وبذمتك)

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حكم قول: والنعمة، و بذمتك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحلف بغير الله محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا، فليحلف بالله أو ليصمت.

وهو من الشرك الأصغر، لما جاء في الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. أخرجه أبو داود، وصححه ابن حبان.

ومن الحلف بغير الله قول: (والنعمة) .

أما قول: (بذمتك) إن قصد بها الحلف بالذمة فإنها لا تجوز، وإن لم يقصد بها الحلف فلا بأس بها.

 جاء في فتاوى اللجنة الدائمة عن قول (بالأمانة): إذا لم يكن أحدهما قصد بقوله: بالأمانة الحلف بغير الله، وإنما أراد بذلك ائتمان أخيه في أن يخبره بالحقيقة فلا شيء في ذلك مطلقا، لكن ينبغي ألا يعبر بهذا اللفظ الذي ظاهره الحلف بالأمانة، أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة فهو حلف بغير الله. اهـ.

 وقال الشيخ ابن عثيمين: قول الإنسان: "بذمتي" لا يراد به الحلف ولا القسم بالذمة، وإنما يراد بالذمة العهد، يعني هذا على عهدي ومسؤوليتي. هذا هو المراد بها، أما إذا أراد بها القسم فهي قسم بغير الله فلا يجوز. اهـ.

 والله أعلم.