عنوان الفتوى : حكم احتفاظ البنك بملكية السيارة المبيعة بالمرابحة

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

أريد شراء سيارة لنقل الركاب بالأجرة لمساعدة شقيقي؛ لأنه يعمل عملًا مؤقتًا, وله دخل من هذا العمل لا يكاد يكفيه وأسرته، وأرغب في شراء سيارة عن طريق بنك عندنا في مصر اسمه: "بنك ناصر الاجتماعي", وأود معرفة رأي الدين في هذه المسألة من حيث الحلال والحرام. أولًا: البنك لا يمتلك السيارة في مخازنه, فالسيارة تكون ملك شركة بيع السيارات. ثانيًا: أتوجه أنا إلى هذه الشركة المالكة للسيارة وأحضر منها ما يعرف بعرض سعر السيارة نقدًا. ثالثًا: أتقدم بهذا العرض لبنك ناصر الاجتماعي, والذي يقوم بدفع المبلغ نقدًا لهذه الشركة المالكة للسيارة. رابعًا: يقوم البنك باحتساب فائدة بنكية قدرها 6% سنويًا على السيارة, بخلاف 1% مصاريف إدارية. خامسًا: أقوم بدفع 15% نقدًا من ثمن السيارة الإجمالي. سادسًا: يقوم البنك باحتساب الأقساط الشهرية لمدة خمس سنوات أو سبع سنوات ونصف, حسب ما يتم الاتفاق عليه, على باقي المبلغ من ثمن السيارة. سابعًا: يتم عمل كل أوراق السيارة من حيث الترخيص وخلافه باسم البنك, ويصبح هو المالك الرئيسي للسيارة. ثامنًا: أقوم بتحويل راتبي الشهري إلى البنك لضمان سداد القسط الشهري من الراتب في حالة عدم السداد النقدي من إيراد السيارة. تاسعًا: كل أوراق السيارة ملك البنك؛ حتى يتم الانتهاء من سداد المبلغ, فيتم بعد ذلك نقل الملكية باسمي. عاشرًا: قد يلزمني البنك بالتأمين الإجباري على السيارة ضد الحوادث والسرقة وخلافه - غير متأكد من هذا الشرط - . الحادي عشر: أفادني بعض الاخوة بأن الحيازة منها ما هو فعلي, وما هو حكمي, وكلاهما جائز, وذلك عندما سألته عن مدى مشروعية بيع البنك لسلعة لا يمتلكها فعلًا ولا يحوزها. أرجو شاكرًا توضيح المسألة بشيء من التفصيل؛ حتى لا نقع في حرج شرعي, أو نغلق بابًا من الحلال بزعم أنه حرام, وذلك لعدم معرفتنا بالحكم الشرعي لمثل هذه المسألة.جزاكم الله عنا خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنجيبك على النقاط المذكورة مرتبة:

فالأولى والثانية والثالثة والرابعة: جوابها أنه لا يشترط تملك البنك للسيارة إلا عند إجراء عقد البيع عليها, لا عند المساومة والمواعدة, وعليه فإن كان البنك يشتري السيارة لنفسه أولًا فتدخل في ملكه وضمانه ثم بعد تملكه للسيارة يجري عقد البيع مع الآمر بالشراء على ثمن معلوم محدد يتفق عليه عند العقد ولو كان أكثر من الثمن الذي اشتراها به البنك فلا حرج في ذلك.

الخامسة والسادسة: لا حرج في دفع جزء مقدم من ثمن السيارة عند العقد وتقسيط باقي الثمن على المدة المتفق عليها.

السابعة والتاسعة: لا يجوز للبنك بعد بيع السيارة أن يحتفظ بملكيتها؛ لأن ذلك يتنافى مع أهم مقتضيات عقد البيع وهو انتقال ملكية المبيع للمشتري, جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

وإذا أراد البنك أن يضمن حقه فله أن يأخذ رهنًا بالثمن سواء كان المرهون هو المبيع نفسه أو غيره، أو يتم رهن المبيع بما يسميه الفقهاء المعاصرون – بالرهن الرسمي – وهو جائز عندهم، وهو أن يرهن المبيع مع نقل ملكيته وتسليمه للمشتري, ولكن يكتب في ملكيته أنه يمنع على المشتري بيعه؛ لأنه مرهون لصالح بنك أو شركة كذا, وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 74093.

الثامنة: اشتراط البنك تحويل الراتب إليه من أجل ضمان سداد دينه لا حرج فيه.

العاشرة: إن كان هناك اشتراط للتأمين على الدين فلابد أن يكون التأمين المشترط - من قبل البنك - تعاونيًا لا تجاريًا، فإن كان تجاريًا فلا يجوز الإقدام على المعاملة المذكورة، وراجع للفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني الفتويين رقم: 472 - 146989، وإن كان المقصود بالتأمين الإجباري هو ما يفرض على السيارات في كثير من البلاد فقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 7899.

الحادية عشرة: معنى الحوز الحكمي والحقيقي راجع فيه الفتويين رقم: 72824  102515.

والله أعلم.