عنوان الفتوى : بنت وأولاد بنت مع أولاد ابن أخ وبنات أخوة أشقاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من محمد عبد الرحمن - قال فى سنة 1954 توفيت سيدة عن بنتها وأولاد بنتها المتوفاة قبلها وبنات أخويها الشقيقين وأولاد ابن اخيها الشقيق ذكورا واناثا فقط - وبنت عمها الشقيق فقط - فما نصيب كل وارث

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن بنتها وبنت عمها الشقيق وبنات أخويها الشقيقين وأولاد ابن أخيها الشقيق وهم ذكر واحد واناث وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها وهم ذكران وانثيان فقط - يكون لأولاد بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهم لو كانت موجودة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفاة إلى ثمانية عشر سهما لأولاد بنتها منها ستة أسهم وصية واجبة تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى فيخص كل ذكر سهمان وكل أنثى سهم واحد والباقى هو الميراث وقدره اثنا عشر سهما يقسم بين ورثتها لبنتها النصف وهو ستة اسهم فرضا والباقى وهو ستة أسهم لابن أخيها الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنت عمها الشقيق ولا لبنات أخويها الشقيقين ولا لبنات ابن أخيها الشقيق لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم تكن أوصت لأولاد بنتها ولا أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...