عنوان الفتوى : حكم كون خال الفتاة وليا في عقد النكاح بوجود العم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عقد قِراني قريبٌ، ووالدي متوفىً، فهل يجوز أن يكون خالي هو وكيلي في عقد القِران؟ لأنه توجد بعض الخلافات مع عمي، مع العلم أن لدي أخًا, ولكنه لم يبلغ سن الرشد، وجدي من الأب متوفىً؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:            

فجمهور أهل العلم على أن النكاح لا ينعقد بدون ولي خلافًا للإمام أبي حنيفة, وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 47816.

وترتيب الأولياء في النكاح حسب الاستحقاق سبق بيانه في الفتوى رقم: 129293.

وإذا كان عمك هو أقرب الأولياء فلا ينعقد النكاح بدون إذنه عند الجمهور, وبالتالي فعليك إقناعه بالموافقة على النكاح إما بحضوره, أو بتوكيل من ينوب عنه, ولا ينعقد النكاح بولاية الخال؛ إذ لا حق له في ولاية النكاح أصلًا, إلا إذا كان من أبناء العم, والعم المباشر مقدم على ابن العم, وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 115908.

وإذا رفض العم تزويجك لغير عذر شرعي مع كون الخاطب كفئًا لك فإنه يعتبر عاضلًا، قال ابن قدامة في المغني: ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك, ورغب كل واحد منهما في صاحبه. انتهى.

وإذا ثبت العضل هنا فيحق لك أن ترفعي أمرك لقاض شرعي لاستدعاء عمك وأمره بتزويجك، فإن امتنع من غير عذر تولى القاضي عقد النكاح, كما تقدم في الفتوى رقم: 127993.

وبالنسبة لأخيك إذا كان غير بالغ فلا تصح ولايته في النكاح لاشتراط البلوغ في الولي, كما سبق في الفتوى رقم: 15009.

والله أعلم.