عنوان الفتوى : الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من عبدالعزيز بن باز، إلى حضرة الأخت في الله الكريمة / م. ت. ع. ت. وفقها الله لما فيه رضاه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد وصلني كتابكم الكريم، المؤرخ 23/2/1415هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من بيان ورثة البنت / ن. س. س. ع، والرغبة في بيان إرثهم منها كان معلومًا، وهم: أمها وشقيقها وشقيقتها وإخوانها من أمها أولاد: س. ع. ت.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

والجواب: تُجعل التركة ستة أسهم متساوية، سهم لأمها وهو السدس، وسهمان لإخوانها من أمها وهما الثلث بينهم على السواء، والباقي ثلاثة أسهم وهي النصف لشقيقها وشقيقتها، للذكر مثل حظ الأنثيين.