عنوان الفتوى : حكم الطواف والسعي منتعلاً

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمسلم أن يقوم بالطواف والسعي وهو لابس الحذاء؟ وجزاكم الله خيرا....

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجوز للمسلم أن يقوم بالطواف والسعي وهو لابس الحذاء، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين؛ إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. رواه الجماعة. فقوله: إلا أن لا يجد نعلين.. دليل على جواز لبس النعلين للمحرم.
ومن المعلوم أن المحرم بالعمرة مثلاً يظل محرماً إلى أن يطوف ويسعى، ثم إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى وهو على راحلته.
وإذا جاز ذلك فمن باب أولى أن يجوز الطواف والسعي بالنعلين، لكن على الشخص الذي يفعل ذلك أن يتأكد من طهارة نعليه.
والله أعلم.