عنوان الفتوى : ميراث ووصية واجبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من توفيق عبد الهادى. قال توفيت المرحومة صبحة محمد فى شهر نوفمبر سنة 1950 عن أختها الشقيقة ملتزمة محمد وعن اختها لأبيها ستوتة محمد وعن أولاد أخيها الشقيق وهم محمد وأحمد وعلى أولاد مطاوع محمد وعن ابن بنتها المتوفاة فى حياتها وهى المرحومة وصيفة حسانين وهو الطالب توفيق عبد الهادى المستحق بالوصية الواجبة فما نصيب كل منهم فى تركة المتوفاة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن أختها الشقيقة وأختها لأبيها وأبناء أخيها الشقيق وعن ابن بنتها المتوفاة قبلها يكون لابن بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمه لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لابن بنتها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة والباقى وهو ستة اسهم تقسم على الورثة لأختها الشقيقة النصف فرضا وهو ثلاثة أسهم ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين وهم سهم ولأبناء أخيها الشقيق الباقى تعصيبا وهو سهمان بالسوية بينهم. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لابن بنتها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...