عنوان الفتوى : تحريم العمل بإعانة شارب الدخان بأي وجه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخ يدرس ويعمل، فوجد عملا في دار من دور العجزة، وهذا العمل يشمل إشعال سيجارة الدخان لرجل عاجز. فما حكم هذا العمل؟ وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان  حرمة التدخين  وافياً في الفتويين:1671 /1819.
وبناء على حرمة التدخين، فيحرم إعانة شاربه عليه بأي وجه من أوجه الإعانة، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
فعلى  ذلك الأخ  أن يمتنع عن ذلك العمل، ويبحث عن عمل آخر لا يقترف فيه إثما. وقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب [الطلاق:2-3].

 والله أعلم.