عنوان الفتوى : إذا أجبر المسلم على التأمين والمخالفات المرورية غير المشروعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمر ولي الأمر بإلزام الناس بالتأمين على السيارات، وهو تأمين تجاري محرم كما نعلم، ورفع قيمة المخالفات المرورية إذا مضى شهر. فكيف العمل حينئذ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالتأمين التجاري محرم، وقد سبقت لنا عدة فتاوى بهذا الخصوص، ومنها الفتوى رقم: 7899 . وأما التعزير بالمال في المخالفات المرورية أو في غيرها، فقد منعه أكثر أهل العلم، وأجازه بعضهم، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 34484 والفتوى رقم: 122397  وقد نبهنا في هذه الأخيرة على وجوب الالتزام بقوانين المرور وعدم جواز تعمد مخالفتها. وبينا حكم التهرب من دفع غرامات مخالفات المرور.

 وعلى كل فإن أجبر المسلم على دفع شيء من المال في التأمين التجاري، أو المخالفات غير المشروعة ونحوهما من المعاملات، فلا إثم عليه في ذلك.

والله أعلم.