عنوان الفتوى : أحكام الصفرة والكدرة في فترة الأربعين وبعدها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أتممت الأربعين منذ سبعة أيام. انقطع الدم بعد عشرة أيام من الولادة، ثم نزلت مادة مائلة للون البرتقالي عدة أيام، ثم أصبح مصفرا. وما زال مستمرا إلى الآن! ولكن بشكل خفيف جدا جدا. لقد عزمت على الحج هذه السنة ولم تبق إلا أيام قليلة، ولم يتوقف هذا السائل. علما أنني لم أصل إلى الآن. وبدأت بأخذ حبوب منع الحمل منذ أربعة أيام، علما أنني عادة لا أرى الطهر بعد الحيض! وأصلي بعد انقطاع دم الحيض. هل أعتبر طاهرة أصلي وأستطيع الحج والعمرة؟!

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما ما عاودك من صفرة وكدرة في مدة الأربعين، فمن العلماء من يرى أنه نفاس، ومنهم من يرى أنه لا يعد نفاسا، وانظري للتفصيل الفتوى رقم: 123150 ورقم: 140681 وأما ما جاوز الأربعين، فإن وافق عادتك كان حيضا، وإن لم يوافقها فإنه لا يعد حيضا، فإن أكثر النفاس هو أربعون يوما على الراجح، ومن ثم فإن حكمك والحال هذه حكم المستحاضة، لك جميع أحكام الطاهرات، ويجوز لك أن تحجي وتعتمري في المدة المعدودة استحاضة، ولبيان ما يجب على المستحاضة فعله انظري الفتوى رقم: 156433، ولمزيد فائدة راجعي الفتوى رقم: 4488

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان