عنوان الفتوى : متى يضمن المؤتمن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمتعرضت- بصفتي مسؤولا عن مؤسسة- لعملية احتيال رتبت بعناية وترتب عنها فقدان مبلغ من المال.فهل أتحمل شخصيا ذلك المبلغ المفقود،على اعتبار أن ما حصل نوع من التقصير،أم تتحمله المؤسسة باعتبارأن ماتم بسسبب المؤسسة ومن ضمن عملي فيها.أفيدوني جازاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا لم يصدر منك تقصير، أو تفريط في ما ائتمنت، عليه فلا ضمان عليك في ما ضاع من المؤسسة بسبب سرقة، أو غيرها إذا ثبت ذلك، لأنك ما حملت هذه المسؤولية إلا لأنك مؤتمن عليها، والمقرر عند الفقهاء أن المؤتمن غير ضامن ما لم يتعد أو يفرط فيما اؤتمن عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: لا ضمان على مؤتمن.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح