عنوان الفتوى : حكم تنفيذ الوكيل على استلام الأعمال من المقاول لشيء من عمل المقاول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مهندس، أعمل بإحدى الهيئات الحكومية، وهناك مشروع تم طرحه من قبل هيئة مالكة له، والهيئة التي أعمل بها تعتبر جهة مشرفة على المشروع، وبالطبع هناك شركة مقاولات تعاقدت على هذا المشروع، وأنا لست الجهة المشرفة الوحيدة، حيث أقوم باستلام الأعمال من شركة المقاولات، وبعد ذلك تقوم الهيئة المالكة بإعادة استلام الأعمال مني، أي أنني أستلم أولا ثم مهندس الهيئة المالكة. عرض علي صاحب شركة المقاولات أن أقوم بتوريد العمالة له لكي تقوم بتنفيذ أحد بنود المشروع، وهذا البند سعر تكلفة العامل للمتر الطولي منه تبلغ 7 جنيهات، وهذا المقاول سيعطي البند لي بمبلغ 9 جنيهات. فهل مثل هذا العمل يعد حراما أم حلالا؟ مع العلم أن هذا البند سهل العمل به حيث يعد مجرد حفر في الأرض، وتمديد كابلات بمكان الحفر ثم الردم عليها أي أن الناحية الفنية لا مجال فيها للغش.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي نراه أن طبيعة عملك مع هذه الشركة لا تسمح بالعمل مع هذا المقاول، لأنك -كما ذكرت- وكيل على استلام الأعمال من المقاول وتسليمها للشركة، ولو أنك صرت مع ذلك مسؤولا عن تنفيذ بعض العمل لهذا المقاول لكان في ذلك وجه محاباة ظاهر، لا يتحقق معه مراد الشركة من المناصحة في الإشراف، كما هو الشأن في علة منع الوكيل في البيع من الشراء من نفسه لنفسه، إذ يتعارض الاسترخاص لنفسه مع الاستقصاء لوكيله.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟