عنوان الفتوى : حكم الصلاة في مسجد محاط بالقبور من ثلاث جهات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو: أسكن في بناية سكنية مواجهة للمقابر، وأقرب مسجد لي يقع في طرف هذه المقبرة وليس به ضريح، ولكنه محاط بالقبور من الخارج من كل الاتجاهات عدا الجهة الجنوبية، مع الأخذ في الاعتبار أن القبلة في الجهة الشمالية، فهل تجوز صلاة الجماعة في هذا المسجد، لأن أقرب مسجد بعد ذلك يبعد حوالي 2 كيلومتر عن بيتي؟ وإذا جازت الصلاة فيه فهل تجوز مع الكراهة؟ أم تجوز مطلقا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت هذه القبور واقعة خارج المسجد بحيث يحول الجدار دونها، فإن الصلاة فيه جائزة حينئذ بلا كراهة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 72189، 40232، 46780

والله أعلم.