عنوان الفتوى : من شك أنه لم يكن يتوضأ وضوء كاملا فهل يلزمه إعادة ما صلى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اليوم وأنا أصلي الظهر تذكرت أني لم أغسل كفي أثناء غسل اليد إلى المرفق، فأعدت الوضوء والصلاة، ولكن فيما بعد تبين لي أو شككت شكا أقرب للصحة أني لم أكن أغسل كفي في كل الصلوات، مع العلم أني لا أفعلها متعمدا وإنما ناسياً، مع العلم أن الماء يصل للكف عندما أغسل اليد اليمنى وأدلك بالكف اليسرى مثلا. فماذا علي أن أفعل الآن ؟؟؟؟ أريد جوابا واضحا لأن نفسيتي أصبحت متعبة. وجزاك الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 9 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

من المعلوم أن غسل الكفين عند البدء بالوضوء سنة من سنن الوضوء، وهو غير مجزئ عن غسلهما الواجب، لدى الكثير من الفقهاء، وعليه فقد أصبت في قطع الصلاة ثم إعادتها بعد الوضوء الصحيح، لكن كان يكفي أن تغسل العضو الذي لم يتم غسله مع ما بعده دون أن تستأنف الوضوء مرة أخرى، أما ما طرأ عليك من الشك في أنك كنت تفعل ذلك فيما مضى فلا عبرة به، لأنه شك حاصل بعد الفراغ من العبادة فلا يؤثر على صحتها.

قال النووي في المجموع: وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي الصَّلَاةِ إذَا فَرَغَ مِنْهَا ثُمَّ شَكَّ هَلْ صَلَّى بِطَهَارَةٍ أَمْ لَا؟ أَوْ هَلْ قَرَأَ فِيهَا أَمْ لَا؟ أَوْ هَلْ تَرَكَ مِنْهَا سَجْدَةً أَمْ لَا؟ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ قَدْ حُكِمَ لَهُ بِصِحَّتِهَا بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْهَا فِي الظَّاهِرِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهَا الشَّكُّ بَعْدَهَا، قَالَ أَبُو حَامِدٍ: وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ حَسَنَةٌ.                                                                                                                      

وإذا كان لديك يقين أو ظن قوي أنك كنت تغسلهما بنية السنية والاستحباب وتكتفي بذلك، فوضوؤك صحيح عند الحنفية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم :135848، وعليه فلا تطالب بقضاء ما مضى من الصلوات  التي كنت تؤديها على تلك الحالة. أما عند غير الأحناف فالوضوء غير صحيح كما لو كنت تترك ذلك الفرض، وبالتالي لم تصح الصلاة لتركك غسل بعض عضو يجب غسله كاملا في الوضوء وهو: غسل اليدين إلى المرفقين. فيجب قضاء سائر الصلوات التي صليتها بوضوء ناقص لأن ذمتك لا تزال مشغولة بها ولو كنت جاهلا، لأن الجهل لا يعذر به فيما يتعلق بالإخلال بطهارة الحدث، وإن كنت لا تأثم  بذلك إلا إذا فرطت في تعلم ما تصح به عبادتك وأنت تستطع ذلك .

 ولبيان كلام أهل العلم في هذه المسألة تراجع الفتوى رقم:  106682  والفتوى رقم: 114133

 فإن لم تستطع تحديد عددها، فصل ما يغلب على ظنك أنه عدد الصلوات التي صليتها وأنت على غير وضوء كامل حتى تحتاط  لعبادتك، وقضاء فوائت الصلاة يكون حسب الطاقة بما لا يضر ببدنك أو معاشك، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وانظري للفائدة الفتوى رقم:65077.

 وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن من ترك مثل هذا جاهلاً بحكمه أنه تجب عليه إعادة صلاة الوقت ولا تجب عليه إعادة ما مضى، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 125226. وللفائدة انظرالفتوى رقم: 163183، والفتوى رقم: 170223 .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قطع الصلاة لإخراج الكلب من المسجد
مذاهب العلماء فيمن سمع ذكر النبي وهو في الصلاة
الجمع بين حديث: "يقطع صلاة المرء.." ومرور زينب بنت أبي سلمة بين يدي رسول الله
حكم نزول الدم من قبل المرأة وهي تصلي
واجب من شعر بخروج شيء منه وهو يصلي
حكم جهل المصلي ببعض معاني أقوال الصلاة وأفعالها
حكم من ركع وهو يقرأ، أو رفع وهو يسبح
قطع الصلاة لإخراج الكلب من المسجد
مذاهب العلماء فيمن سمع ذكر النبي وهو في الصلاة
الجمع بين حديث: "يقطع صلاة المرء.." ومرور زينب بنت أبي سلمة بين يدي رسول الله
حكم نزول الدم من قبل المرأة وهي تصلي
واجب من شعر بخروج شيء منه وهو يصلي
حكم جهل المصلي ببعض معاني أقوال الصلاة وأفعالها
حكم من ركع وهو يقرأ، أو رفع وهو يسبح