عنوان الفتوى : مشروعية رسوم الأطفال التي تخلو مما هو محرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جزاكم الله تعالى كل خير لمساعدتكم. استأذنكم في

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنشكر السائل الكريم على تحريه للحلال، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياه على طاعته.
وقد سبق أن بينا أن الرسوم المتحركة التي تعمل للأطفال جائزة إذا خلت من الحرام؛ كالموسيقى والصور المبتذلة مثلا؛ لأن جمهور أهل العلم استثنى من حرمة التصوير والتماثيل ما كان للأطفال لغاية تعليمهم ما يصلحهم، ويأنسوا به، وانظر الفتوى رقم: 17300 وما أحيل عليه فيها.

فإذا كانت الرسوم المذكورة خالية من الحرام، وكانت مثل ما هو في صفحة بنين وبنات كما ذكرت فإنه لا حرج في عملها وبيعها. بغض النظر عمن يشتريها أو يستخدمها.
وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع انظر الفتوى رقم: 3127.
 

والله أعلم.