عنوان الفتوى : هل يلزم الوفاء بشرط المؤجر إن شرط ألا يعمل العامل خارج وقت الدوام عند غيره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يدخل الشخص إلى موقعكم ليبحث عن مسألة تخطر بباله، ويقلب الفتاوى ليجد ضالته، ومع ذلك أيضا يتصفح بعض الفتاوى التي يشعر من خلال عناوينها بأنها مفيدة، والنتيجة بدلا من أن يجد إجابة يجد نفسه يخرج بعدة أسئلة واستفسارات، وهذا ما حدث معي. وإليكم هذا

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فجزاك الله خيرا على حرصك واطلاعك وتفاعلك مع الموقع.

وأما ما أشرت إليه مما قد يلاحظ من تعارض بين بعض الفتاوى فتشكر عليه، وسببه إجمالا هو اختلاف أحوال السائلين، وصيغ الأسئلة، فقد يكون في بعضها تفصيل  أو إضافات يجب ملاحظتها واعتبارها في الحكم قد لا تكون في أسئلة أخرى، كما أن اختلاف كلام أهل العلم وعدم وجود مرجح قاطع يعتبر سببا آخر. هذا مع حرصنا الدائم على عدم نشر الفتاوى التي يوحي ظاهرها بالتعارض؛ لئلا يكون فيها تشويش، أو خلط على زوار موقعنا .

وبخصوص المسألة التي ذكرت حول اشتراط المؤجر على الأجير عدم العمل خارج وقت دوامه الرسمي ومدى لزوم ذلك الشرط واعتباره. فخلاصة القول فيه: أنه إذا كان هنالك غرض معتبر للمؤجر في اشتراط ذلك الشرط وقبل به العامل، وتم التعاقد عليه فيلزم الوفاء به، ومن ذلك كون عمل الأجير خارج وقت الدوام قد يستنفد نشاطه ويؤثر على إنتاجه وعطائه ونحو ذلك من الأغراض المعتبرة. وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}. وعقد العمل تم التراضي فيه على ذلك الشرط فلزم الوفاء به. وأما لو لم يشترط رب العمل على العامل ذلك الشرط، أواشترطه تعنتا وليس له فيه غرض معتبر مثل ما إذا اشترط عليه ألا يزاول أي نشاط أو عمل ولو لم يكن له تأثير على عمله في وقت دوامه الرسمي، فلا اعتبار لذلك الشرط حينئذ إذ لا غرض فيه.

وفي الحالة التي قلنا بلزوم الشرط فيها واعتباره، لو عمل العامل خارج وقت دوامه الرسمي دون إذن من رب العمل فإنه يأثم بمخالفة الشرط، لكن ذلك لا يحرم عليه ما اكتسبه من ذلك العمل كما بينا في الفتوى رقم: 111316

وأما ما أشرت إليه حول الفتوى رقم : (33287) من تناقض في الإجابة بين الحالة الثانية والحالة الرابعة.
فلا تناقض فيه حيث إن الحالة الثانية بينت ما لو اشترط رب العمل ذلك الشرط وقبله الأجير، وأما الحالة الرابعة فهي ما لو لم يشترط رب العمل ذلك الشرط وسكت عنه في العقد، فيبقى الحكم على الأصل، وهو أنه لا حرج على العامل في العمل في غير وقت الدوام .

وخلاصة القول: ما بيناه سابقا من لزوم ذلك الشرط ووجوب الوفاء به إذا قبله العامل، وكان فيه غرض معتبر للمؤجر مثل ما إذا كان العمل يستلزم راحة العامل في غير وقت الدوام لكونه يتطلب جهدا وراحة ونحو ذلك.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة