عنوان الفتوى : تخلف المأموم عن الإمام في قيام الركعة الثالثة وركوعه بعد ركوع الإمام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صلينا الظهر جماعة ـ مجموعة من النساء ـ خلف الإمام وفي الركعة الثانية بدل أن يجلس للتشهد الأول قام للركعة الثالثة، ولأننا لا نراه جلسنا للتشهد الأول ولما ركع قمنا للركعة الثالثة، وعندما رفع من الركوع ركعنا ورفعنا ثم أكملنا الصلاة معه حتى سجد سجود السهو ثم سلم، فهل علي إعادة الصلاة؟ وماذا كان يجب علينا فعله؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أن صلاتكن صحيحة ولم تشتمل على ما يبطلها، وما حصل من تخلف عن الإمام في قيام الركعة الثالثة جهلا لا يبطلها، لأن التخلف عن الإمام بركنين لعذر غير مبطل، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 155395.

وأنتن على صواب في متابعة الإمام في سجود السهو لأجل ترك التشهد الأول.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام