عنوان الفتوى : طلاق المرأة قبل الطهر من النفاس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يقع الطلاق على المرأة بعد ولادتها بـ 20 يوما وهي نفساء؟ أرجو أن تفيدوني بخصوص هذ الموضوع.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة إذا طهرت من النفاس ولو بعد لحظة من نفاسها فإنها تصير كسائر النساء الطاهرات، يجوز تطليقها ويصح منها كل ما كان ممنوعا بسبب النفاس، وأما قبل الطهر من النفاس فإن طلاقها لا يجوز مثلها مثل الحائض، وهو من الطلاق البدعي؛ لكنه نافذ عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم بعدم وقوع الطلاق في هذه الحالة، لكونه طلاقا بدعيا محرما، والراجح مذهب الجمهور، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 110547.

وراجع  للفائدة الفتوى رقم: 58315.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته وهي حائض: "أعطيني أغراضي وأنت طالق" غير ناو الطلاق
حكم الطلاق في الحيض وطلاق الغضبان والطلاق بغير شهود
طلق زوجته الحائض وهو غضبان
حكم من طلق زوجته ثلاثا وهو غضبان وهي حائض
حكم طلاق الغضبان لامرأته النفساء
طلق زوجته وهي حائض ثلاث طلقات
طلق امرأته ثلاثا وهي حائض وهو لا يعلم
قال لزوجته وهي حائض: "أعطيني أغراضي وأنت طالق" غير ناو الطلاق
حكم الطلاق في الحيض وطلاق الغضبان والطلاق بغير شهود
طلق زوجته الحائض وهو غضبان
حكم من طلق زوجته ثلاثا وهو غضبان وهي حائض
حكم طلاق الغضبان لامرأته النفساء
طلق زوجته وهي حائض ثلاث طلقات
طلق امرأته ثلاثا وهي حائض وهو لا يعلم