عنوان الفتوى : حكم أخذ عمولة دون علم العميل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عذرا منكم، عودة لسؤالي رقم: 2362758 باقي

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج عليك في أخذ عمولة من الشركة مقابل توسطك بينها وبين العميل، وهذا العمل من السمسرة الجائزة. وإذا طلب منك العميل البحث عن سلعة ووجدتها بسعر كذا فليس لك أن تضيف عليه عمولتك حتى تخبر العميل. أما إن كان بغير طلب منه وإنما تقوم بتسويق سلع الشركة، وتتفق معها على أن هذه السلع بكذا فما زاد فهو لك فلا بأس من بيعها بهذه الزيادة دون إعلامه، لأنه لم يوكلك في البحث كما في الصورة الأولى.

قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. رواه البخاري تعليقا ووصله غيره. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟