عنوان الفتوى : حكم بيع موقع إلكتروني لشخص أجنبي متخصص في بطاقات الكاش

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمتلك اسم موقع معين و قام مطور أمريكي بالاتصال بي و عرض علي بناء الموقع بالكامل و سوف يدفع لي مبلغ 300 ألف أو ثلاثة أضعاف الدخل السنوي بعد سنتين و نصف دخل الموقع الشهري خلال الفترة. سيقوم المطور بإداره الموقع بالكامل و اختيار المحتوى و لن يكون لي التدخل في أي شيء . من خلال فهمي سيقوم المطور ببناء موقع متخصص في بطائق الكاش باك بجميع أنواعها و مصادرها و خاصة البنوك الأمريكية . هل بيعي للموقع حرام أم حلال ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت علمت أن هذا الشخص  يريد الموقع  لتلك البطاقات  فلا يجوز التعامل معه وبيع الموقع  أو تأجيره له لأن تلك البطاقات ومصادرها المذكورة يغلب عليها الحرام إن لم تكن كلها كذلك  ، فيكون إنشاء موقع خاص بها من الإعانة عليها ، وهذا لا يجوز . لقول الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].

كما ننبهك إلى أنه لا يصح جعل الثمن أوا لأجرة مبلغا مجهولا  كأن تكون محددة بثلاثة أضعاف الدخل السنوي بعد سنتين و نصف دخل الموقع الشهري خلال الفترة. لكون ذلك مجهولا فيفضي إلى غرر. ولا بد من معلومية الثمن في البيع والأجرة في عقد الإجارة .

 وللمزيد انظر الفتويين رقم: 147127، ورقم: 146069.

 والله أعلم.