عنوان الفتوى : العقوق والهجر ليس من موانع الإرث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفيت أمي وأنا ابنها الوحيد ولي أخت أكبر مني تركت أمي شقة تمليكا كنت أسكن بها أنا وهي فقط فأمي منفصلة عن أبي منذ طفولتي وأختي عاشت مع أبي ثم تزوجت وكانت تسيء معاملة أمي للغاية وتوفيت أمي غاضبة عليها المهم أن الشقة التمليك التي عشت فيها أنا وأمي هل لأختي نصيب الثلث فيها رغم أنها لم تعش معنا إطلاقا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

فللبنت نصيب شرعي في تركة أمها سواء كانت بارة بها أم عاقة، وسواء عاشت معها أم مع أبيها، فكل هذا لا تأثير له في الميراث؛ إذ أن سبب الإرث هو النسب وليس البر أو الإقامة , وليس من موانع الإرث العقوق ولا الهجر , وأنت وأختك سواء في سبب الإرث , فكما أنك ترث أمك بسبب أنك ابنها فهي كذلك ترث بسبب أنها ابنتها، فالواجب عليك إعطاء أختك نصيبها من الشقة التي تركتها والدتك .

والله أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
حكم ميراث المرتد
ما يُفعَل بميراث الكافر
حكم منع العَلماني من الميراث
مذاهب الفقهاء في مال من مات مرتدا، وأحكام ادعاء الدين
البنت إذا ماتت بعد والدها لها حق في تركته وينتقل لورثتها بعد وفاتها
ليس لابن الأخت من ميراث خالته شيء
هل يجوز للمسلم أخذ نصيبه من تركة قريبه الكافر؟
حكم ميراث المرتد
ما يُفعَل بميراث الكافر
حكم منع العَلماني من الميراث
مذاهب الفقهاء في مال من مات مرتدا، وأحكام ادعاء الدين
البنت إذا ماتت بعد والدها لها حق في تركته وينتقل لورثتها بعد وفاتها
ليس لابن الأخت من ميراث خالته شيء
هل يجوز للمسلم أخذ نصيبه من تركة قريبه الكافر؟