عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في تغسيل المرأة زوجها إذا وضعت حملها قبل أو بعد وفاته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحبتي في الله قرأت سؤالا غريبا جدا ولم أجد له جوابا، بل لم أفسره أصلا وهذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:            

فالمرأة إذا وضعت حملها قبل وفاة زوجها ولو بدقيقة فإنه يكون قد مات وهي في عصمته، وبالتالي فلها تغسيله. بل إن الصحيح من كلام أهل العلم أن لها تغسيله ولو وضعت حملها بعد موته مع أن عدتها قد انقضت.

جاء في التاج والإكليل للمواق المالكي: من المدونة قال ابن القاسم: وإن وضعت الزوجة حملها بعد موت الزوج وقبل غسله فجائز أن تغسله وإن كانت عدتها قد انقضت ولا يلتفت إلى العدة, ألا ترى أن الرجل يغسل امرأته وليس في عدة منها. انتهى.

وفي المجموع للنووي: وإن كان له زوجة جاز لها غسله بلا خلاف عندنا، وبه قالت الأئمة كلها؛ إلا رواية عن أحمد.

وقال أيضا: وإلى متى تغسل زوجها؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها القاضي أبو الطيب والبغوي والمتولي وآخرون، أصحها تغسله أبدا وإن انقضت عدتها بوضع الحمل في الحال وتزوجت لأنه حق ثبت لها فلا يسقط بشيء من ذلك كالميراث. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم دفن السقط دون غسل وصلاة
منع إعادة غسل الميت ثانية لغير موجب
هل يجوز لمحارم المرأة أن يغسلوها إذا ماتت بينهم؟
هل من سوء الخاتمة ألا يجد الشخص عند موته من يغسله ويصلي عليه مع دفنه في مقابر غير المسلمين
أحكام تغسيل الرجل لزوجته المتوفاة، وتغسيلها له
الماء المستعمل في غسل الميت إذا أصاب ثوبًا أو بدنًا
حكم وضع الحناء فوق جسم الميت عند تغسيله
حكم دفن السقط دون غسل وصلاة
منع إعادة غسل الميت ثانية لغير موجب
هل يجوز لمحارم المرأة أن يغسلوها إذا ماتت بينهم؟
هل من سوء الخاتمة ألا يجد الشخص عند موته من يغسله ويصلي عليه مع دفنه في مقابر غير المسلمين
أحكام تغسيل الرجل لزوجته المتوفاة، وتغسيلها له
الماء المستعمل في غسل الميت إذا أصاب ثوبًا أو بدنًا
حكم وضع الحناء فوق جسم الميت عند تغسيله