عنوان الفتوى : من شروط المضاربة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود أن أطرح عليكم معاناة شخص فقير يريد أن يسترزق جاءني يريد مالا ليبدأ مشروعا صغيرا يسترزق به ، على أساس أن يرده لي بعد ذلك مقابل مشاركتي له في نسبة الربح ( من باب التشجيع لي) أشعر بالرغبة في ذلك فأنا بهذه الحالة أكون قد ساعدته ولا أقلق على مالي فهو سيرجعه لي وأيضا هناك نسبة ربح بسيطة معقولة تعود لي. فأنا أيضا أريد أن أستثمر المال الذي لدي بدل وجوده بالبنك بلا فائدة وبصدق أريد أن أساعد الشاب المسكين لكن أخشى أن يضيع مالي بسبب إهماله. هل هذا ربا أو حرام؟ جزاكم الله كل خير .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيجوز أن تعطي مالك  لمن يضارب فيه لكن بشرط  أنه إذا حدثت خسارة فإنها تكون على رأس المال ، ولا يصح أن يكون العامل ضامنا لرأس المال في حالة الخسارة ما لم يفرط أو يتعدى ، وعليكما أن تتفقا  في عقد المضاربة على حصة كل منكما من الربح  بحيث تكون نسبة شائعة منه  إن حصل ربح  ،وانظر الفتويين: 5480 63918 

أما إذا كان المبلغ الذي ستعطيه إياه قرضا فلا يجوز أن تأخذ منه شيئا مقابل القرض، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا ، وانظر الفتوى: 41904.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من شروط صحة المضاربة اتفاق طرفيها على نسبة معينة لتقسيم الأرباح
ضمان البنك لرأس المال يؤثر في عقد المضاربة
مذاهب العلماء في اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة
هل يجوز لمن له دَين على معسر أن يجعله رأس مال مضاربة؟
شروط صحة المضاربة
حكم اشتراط ضمان رأس المال في عقد المضاربة
مذاهب العلماء في تأقيت المضاربة
من شروط صحة المضاربة اتفاق طرفيها على نسبة معينة لتقسيم الأرباح
ضمان البنك لرأس المال يؤثر في عقد المضاربة
مذاهب العلماء في اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة
هل يجوز لمن له دَين على معسر أن يجعله رأس مال مضاربة؟
شروط صحة المضاربة
حكم اشتراط ضمان رأس المال في عقد المضاربة
مذاهب العلماء في تأقيت المضاربة