عنوان الفتوى : حكم الترويج للسلع في المساجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخ لي يريد أن يطرح هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأما تمكين هذا الشخص من إلقاء دروسه ومواعظه فلا حرج فيه إذا كان ممن ينتفع الناس بوعظه، ولكن ينبغي أن يمنع من استغلال تلك الدروس والمواعظ للترويج لتجارته، وذلك ليكون وعظه وتذكيره خالصا لوجه الله عاريا عن شائبة طلب العوض الدنيوي، ولئلا يشوه صورة الدعوة والدعاة عند العامة فيقل انتفاعهم، ولينزه للمساجد عن أن تكون محلا للدعاية للسلع والترويج لها فإن المساجد لم تبن لهذا، وانظر الفتوى رقم: 53178

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم وضع بعض الإعلانات في المسجد كالإعلان عن حملة للحج والعمرة.

فأجاب بقوله: أما ما كان إعلانا عن طاعة فلا بأس به؛ لأن الطاعة مما يقرب إلى الله، والمساجد بنيت لطاعة الله سبحانه وتعالى. وأما ما كان لأمور الدنيا، فإنه لا يجوز، ولكن يعلن عنه على جدار المسجد من الخارج. فالحملات - حملات الحج - أمر دنيوي، فلا نرى أن نعلن عنها في الداخل. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تشغيل المحاضرات الدينية في المسجد بواسطة آلة التسجيل
الصلاة في مسجد في رحبته قبور
هل يجوز للإمام عدم فتح المسجد في الصلوات التي لا يأتي فيها أحد؟
من تعظيم المساجد إبعاد القمامة عنها
حكم الصلاة فوق سطح دورة المياه
المفاضلة بين صلاة الجمعة في المسجد القريب والبعيد الذي فيه جنائز
الصلاة في المسجد المبني على أرض مغصوبة
تشغيل المحاضرات الدينية في المسجد بواسطة آلة التسجيل
الصلاة في مسجد في رحبته قبور
هل يجوز للإمام عدم فتح المسجد في الصلوات التي لا يأتي فيها أحد؟
من تعظيم المساجد إبعاد القمامة عنها
حكم الصلاة فوق سطح دورة المياه
المفاضلة بين صلاة الجمعة في المسجد القريب والبعيد الذي فيه جنائز
الصلاة في المسجد المبني على أرض مغصوبة