عنوان الفتوى : قال لحماته بنتك طالق فما حكمه وكيف السبيل لرجعة زوجته
أنا رجل متزوج منذ 8 شهور وحدث خلاف بين والدتى وزوجتى فقررت زوجتى ترك البيت والذهاب لأهلها ، وعندما حان وقت ترك البيت جاء أهلها عندي ببيتي وأنا غير موجود وتعدوا على والدتى بالشتائم ، وعندما عدت وعلمت بذلك قمت بالاتصال بوالدتها وقلت لها ابنتك طالق ، فهل هذا يعد طلقة أولى؟ وما طريقه إرجاعها لعصمتى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا على أنه لا يجوز لزوجتك الخروج من بيتك لغير عذر شرعي ، ويعتبر ذلك نشوزا ، ومجرد خلافها مع أمك
لا يبرر خروجها ، وراجع الفتوى رقم: 110905.
كما أن تصرف أهل زوجتك مع أمك يعتبر معصية شنيعة لما فيه من إيذاء المسلم بغير وجه شرعي ، وراجع الفتوى رقم : 121512.
واعلم أن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها المسكن المستقل، وراجع في هذا فتوانا رقم: 70511.
وبخصوص قولك مخاطبا أم زوجتك " بنتك طالق " فإنه يعتبر طلقة واحدة ، ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث و تحصل الرجعة بقولك ارتجعت زوجتى أو أعدتها لعصمتى مثلا ولا يشترط فى الرجعة حضور الزوجة ولا علمها ولا رضاها ، وقد ذكرنا فى الفتوى رقم : 30719 تفصيل ما تحصل به الرجعة ، فراجعها إن شئت.
والله أعلم.