عنوان الفتوى : إخراج الأشياء العينية في الزكاة بدل النقد جائز للمصلحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي أقرباء حالهم معسر لكنهم يدخنون السجائر، هل لي أن أعطيهم من مال الله مبالغ نقدية أم أعطيهم أشياء عينية (طعام - ملابس - أو غير ذلك)

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فشرب السجائر محرم كما سبق تفصيله في الفتوى رقم:
1671.
ولا يجوز إعانة أحد على شربها، وإذا علمت أن أقرباءك يصرفون المال الذي تعطيهم إياه من الزكاة في شرائها فلا يجوز لك إعطاؤهم شيئاً منه، ويمكنك أن تشتري لهم بهذا المال طعاماً أو ملابس ونحو ذلك لأن إخراج الأشياء العينية في الزكاة بدل النقد جائز للمصلحة. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
12149.
والله أعلم.