عنوان الفتوى : حكم الزواج من أخت زوجة الأب من الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لي الزواج من أخت زوجة أبي، علما بأن شقيقتي قامت بالرضاع من زوجة أبي؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأخت زوجة الأب ليست من المحارم، لدخولها في عموم قول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم {النساء: 24}.

وسبق تفصيل المحرمات من النساء في الفتوى رقم: 9441.

كما أن رضاع شقيقتك من زوجة أبيك لا يحرم عليك أخت زوجة أبيك. وعليه، فيجوز لك الزواج من أخت زوجة أبيك إذا لم يثبت بينكما سبب للمحرمية من وجه آخر غير ما ذكرت.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها