عنوان الفتوى : الأم مع الزوج والأخت لأم والأخوات لأب وأولاد العم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من محمد حسنى قال توفيت امرأة عن والدتها وزوجها وأختها لأمها وأربع بنات أخوات لأب وأولاد عم شقيق لأبيها أربعة ذكور

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت لأم السدس فرضا وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن - وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة لوالدتها سهم واحد ولزوجها ثلاثة أسهم ولأختها لأمها سهم واحد ولأخواتها لأبيها أربعة الأسهم الباقية ولا شىء لأولاد العم الشقيق والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...