عنوان الفتوى : الزوج مع الأختين الشقيقتين والأخ لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من مجاهد إسماعيل قال توفيت امرأة وتركت تركة وورثه هم زوج وأخ لأب وأختان شقيقتان فما نصيب كل منهم ومن يستحق الميراث ومن فيهم لم يستحق

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنتين أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهما ولا شىء للأخ من الأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...