عنوان الفتوى : الزوج مع الأم والأخت الشقيقة والأخت لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من عبد الحليم عبد الوهاب قال ما قولكم دام فضلكم وأعز الإسلام بكم فى امرأة توفيت عن زوجها ووالدتها وأختها الشقيقة وأختها لأبيها وتركت ما يورث عنها شرعا فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب كل من الورثة المذكورين

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين. فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخت لأب السهم الباقى. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...