عنوان الفتوى : حكم الاستخفاف بالقرآن قبل البلوغ وبعده وما يلزم فاعله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الله يجزيكم الخير: أنا بنت، وأنا صغيرة كنت أفعل الفاحشة وأضع في فرجي ـ أعوذ بالله ـ جزءا من القرآن الكريم وكان عمري ثلاثة عشر سنة ولا أذكر بالضبط هل كنت بالغة أم لا، أريد الحكم إذا كنت بالغة وبالعكس، وأريد أن أقول إنني قبل الالتزام لا أتذكر هذا العمل ويأتيني خوف، فماذا أفعل؟ أرجوكم جاوبني بسرعة أنتظركم، أعرف أن ما فعلته من الجرم الكبير وأنا نادمة.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا ريب في خطورة ما ذكرت السائلة فهو محرم أشد التحريم، بل إن الفقهاء ذكروا أنه يرتد من فعله، ففي أسني المطالب ممزوجا بروض الطالب الشافعي متحدثا عن الردة: وهي قطع الإسلام إما بتعمد فعل, ولو بقلبه استهزاء أو جحودا كسجود لصنم, وإلقاء مصحف أو نحوه ككتب الحديث في قذر استخفافا أي على وجه يدل على الاستخفاف بهما. انتهى.

وفي الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أنه من استخف بالقرآن, أو بالمصحف, أو بشيء منه, أو جحد حرفا منه, أو كذب بشيء مما صرح به من حكم أو خبر, أو شك في شيء من ذلك, أو حاول إهانته بفعل معين, مثل إلقائه في القاذورات كفر بهذا الفعل. انتهى.

لكن رحمة الله تعالى واسعة فإن كنت فعلت هذا بعد بلوغك، فيجب عليك التوبة منه فإذا تبت توبة نصوحا فإن التوبة تمحو أثر الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له كما في الحديث الشريف، وقد قال الله تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه:82}.

وقال تعالى: إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة:222}.

وقال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}.

وعليك أن تستري نفسك، ولا تخبري أحدا بما فعلت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ. رواه مالك في الموطأ.

أما إن كان حصل منك ما حصل قبل البلوغ فإن الصبي لا يكتب عليه ما ارتكبه من المحرمات الشرعية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثه: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود والترمذي

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يكفر من شاهد صورًا فيها امتحان للمصحف؟
حكم مَن شكّ في كفر سابّ الله تعالى
معنى قاعدة: "من لم يكفر الكافر فهو كافر" وحكم سب دِين المسلم
اغتسال من سب الدين إذا رجع للإسلام عند المالكية
الواجب على من سبّ التوبة
الفرق بين المرتد والمشرك والكافر
الغالب في القرآن الكريم إطلاق الكفر على الكفر بالتوحيد
هل يكفر من شاهد صورًا فيها امتحان للمصحف؟
حكم مَن شكّ في كفر سابّ الله تعالى
معنى قاعدة: "من لم يكفر الكافر فهو كافر" وحكم سب دِين المسلم
اغتسال من سب الدين إذا رجع للإسلام عند المالكية
الواجب على من سبّ التوبة
الفرق بين المرتد والمشرك والكافر
الغالب في القرآن الكريم إطلاق الكفر على الكفر بالتوحيد