عنوان الفتوى : أي الأبوين أولى بالطاعة حين اختلافهما؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا حرمني أبي من شيء وقالت أمي افعله، فمن أطيع؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يخلو الأمر في هذا من أحوال:

الحالة الأولى: أن يكون الشيء المأمور به معصية فهذه لا تجوز طاعة الآمر فيها بحال، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. ثبت في الصحيحين عن علي ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف.

الحالة الثانية: أن لا يكون معصية ويمكن التوفيق بينهما فيه، فيصار إلى ذلك، لأن فيه جمعا بين المصالح، نقل القرافي في كتابه ـ الفروق: أن رجلا قال للإمام مالك ـ رحمه الله تعالى: إن والدي في بلد السودان وقد كتب إليّ أن أقدم عليه، وأمي تمنعني من ذلك، فقال له الإمام مالك: أطع أباك ولا تعص أمك. اهـ.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في تفسير هذه العبارة قولهم: يعني أنه يبالغ في رضى أمه بسفره لوالده، ولو بأخذها معه، ليتمكن من طاعة أبيه وعدم عصيان أمه. اهـ. أي التوفيق بينهما في ذلك بحيث يرضيهما معا.

الحالة الثالثة: أن لا يكون معصية ولا سبيل للتوفيق بينهما فيه، فالذي يظهر في هذه الحالة أن تقدم طاعة الأم على طاعة الأب، لأن حقها في البر أعظم من حق الأب، وراجع تفصيل ذلك بالفتوى رقم: 65064، والفتوى المحال عليها فيها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي