عنوان الفتوى : كيف يدخل المسبوق مع الإمام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يقوم بعض المصلين (المسبوقين) الذين يأتون للصلاة بعد انتهاء الإمام من الركوع بعدم البدء في الصلاة إلا بعد أن ينتهي الإمام من الركعة ويبدأ ركعة جديدة ما توجيه فضيلتكم في هذا الموضوع؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسنة للمسبوق في الصلاة أن يدخل مع الإمام، سواء أدركه راكعاً أو ساجداً أو جالساً بين السجدتين، لما رواه الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام". قال أبو عيسى (أي الترمذي): هذا حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده إلا ما روى من هذا الوجه. والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد. ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام، واختار عبد الله بن المبارك أن يسجد مع الإمام، وذكر عن بعضهم فقال: لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له. ا.هـ
وفي تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي قال: قوله: "إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال" أي من قيام أو ركوع أو سجودا أو قعود "فليصنع كما يصنع الإمام" أي: فليوافق الإمام فيما هو فيه من القيام أو الركوع أو غير ذلك أي: فلا ينتظر الإمام إلى القيام كما يفعله العوام. ا.هـ
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: والحديث وإن كان فيه ضعف لكنه يشهد له ما عند أحمد وأبي داود من حديث ابن أبي ليلى عن معاذ قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، فذكر الحديث وفيه: فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبداً إلا كنت عليها، ثم قضيت ما سبقني. قال: فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها. قال: فقمت معه، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قام يقضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد سن لكم معاذ، فهكذا فاصنعوا" وابن أبي ليلى وإن لم يسمع من معاذ فقد رواه أبو داود من وجه آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.... فذكر الحديث وفيه: فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليها... الحديث.
ويشهد له أيضاً ما رواه ابن أبي شيبة عن رجل من الأنصار مرفوعاً: "من وجدني راكعاً أو قائماً أو ساجداً، فليكن معي على حالتي التي أنا عليها".
وما رواه سعيد بن منصور عن أناس من أهل المدينة مثل لفظ ابن أبي شيبة. والظاهر أنه يدخل معه في الحال التي أدركه عليها مكبراً معتداً بذلك التكبير، وإن لم يعتد بما أدركه من الركعة كمن يدرك الإمام في حال سجوده أو قعوده.
انتهى والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة