عنوان الفتوى : حكم التصرف في المبيع قبل قبضه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم بيع السلعة لزبون، وبعد ما يوافق على سعرها آتي بها من محل ثان وأنا متأكد من كسبي؟ وجهوني جزاكم الله خيرًا. وقد صدر رسالته يقول: إني أحبكم في الله.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الجواب: أما المحبة في الله فنقول: أحبك الله الذي أحببتنا له؛ فالتحاب في الله من أفضل القربات؛ لقول النبي ﷺ: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله؛ اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه[1]، يعني: خوفًا من الله.
كل هؤلاء يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم المتحابون في الله، ويقول ﷺ: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؛ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي[2]. جعلنا الله وإياكم وسائر إخواننا من المتحابين فيه .
أما بيع السلع قبل أن تشتريها لا يجوز؛ فإنه لا يجوز أن يبيع الإنسان ما ليس عنده؛ لقول النبي ﷺ: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك[3]، وسأله حكيم بن حزام قال: يا رسول الله: الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي، فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها، فقال ﷺ: لا تبع ما ليس عندك[4].
فأنت إذا أردت البيع، تشتري أولًا السلعة، فإذا قبضتها وحزتها وصارت عندك، تبيع بعد ذلك، وتقول لمن رغب إليك: اصبر حتى أشتريها، فإذا اشتريت السلعة وصارت عندك وصارت بحوزتك وقبضتها، تبيع على من شئت[5].


--------------------
رواه البخاري في (الزكاة)، باب (الصدقة باليمين)، برقم: 1423. رواه مسلم في (البر والصلة والآداب)، باب (فضل الحب في الله)، برقم: 2566. رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبدالله بن عمرو بن العاص)، برقم: 6633، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1234، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع ما ليس عند البائع)، برقم: 4611. رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام)، برقم: 14887، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1232، وابن ماجه في (التجارات)، باب (النهي عن بيع ما ليس عندك)، برقم: 2187. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 110).