عنوان الفتوى : هبة الأم نصيبها من الميراث لأحد أبنائها للسكن معه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 7 ـ إضافات أخرى: بعد موت أبي وزعت التركة وأرادت أمي أن تهب لي حصتها من التركة، لأنها أرادت العيش معي ولم أستطع شراء بيت إلا أن أجمع حصتها معي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فمن توفي عن أمه وبناته وابنيه، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ والباقي لابنيه وبناته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كنت تعني بالأم في قائمة الوارثات من النساء أنها أمك أنت فقد كان ينبغي أن تختار من القائمة وصف زوجة، لأن النسبة فيها إلى الميت وليس إلى السائل. وعلى هذا الاحتمال فإن من توفي عن زوجته وأبنائه وبناته ولم يترك وارثا غيرهم فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ والباقي لأبنائه وبناته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا أرادت الزوجة أن تهب حصتها لأحد أبنائها جاز لها ذلك بشرط أن تعطي بقية أبنائها وبناتها ما يتحقق به العدل؛ لأن العدل بين الأولاد في العطية واجب عند كثير من أهل العلم، فإن أعطت أحدهم ولم تعط الآخرين فقد خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ. متفق عليه.

وحاجة الأم إلى السكن مع ابنها ليس مبررا لأن تهب له مالها، إذ يمكن أن تندفع هذه الحاجة بأن تشاركه في شراء البيت ويكون نصيبها من البيت تركة بعد مماتها، وانظر المزيد في الفتاوى التالية أرقامها: 101286، 103527، 6242.

والله أعلم.