عنوان الفتوى : هل يحق للزوجة أن تتصرف في مال زوجها المصاب بالزهايمر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدي مصاب بداء الزهايمر ـ فاقد الذاكرة ـ ولي إخوة وأخوات من أبي، وزوجة أبي ليست أمي ولا أم بعض إخواني وهي التي تتصرف بالأموال وبالأصول، فما الحكم الشرعي في تنصيب نفسها وصية على الجميع؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لزوجة الأب التصرف في مال زوجها والوصاية عليه من تلقاء نفسها ولا لغيرها من أبنائه أو زوجاته ويشترط للولاية على ماله حكم القاضي، حتى ولو كانت الزوجة هي المباشرة لشأنه فليس لها التصرف في ماله دون أن يحكم لها القاضي بذلك، جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: فالحاكم يليهما عند فقدهما: أي الأب ووصيه ـ أو لمن طرأ عليه الجنون أو السفه بعد رشده. انتهى.

وبناء عليه، فالحاكم هو الذي يعين وليا على مال الأب من أبنائه أوزوجته، وعلى الولي أن يتصرف فيه وفق المصلحة، قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير: ويتصرف الولي على المحجور وجوبا بالمصلحة العائدة على محجوره حالا أو مآلا

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مسائل في الأخذ من مال المحجور عليه والتصرف فيها
حكم إخفاء المرأة مالها عن زوجها
حكم حجر الأم على مال ابنها السفيه دون حكم قضائي
طلب الحجر على مال الوالد غير المدرك بسبب المرض ليس عقوقا
شروط الحجر على السفيه، ومن يقوم به
حكم تصرف أبناء المريض بالزهايمر في أمواله
نقل ملكية عقارات الوالد الذي يسيء التصرف في المال دون علمه
مسائل في الأخذ من مال المحجور عليه والتصرف فيها
حكم إخفاء المرأة مالها عن زوجها
حكم حجر الأم على مال ابنها السفيه دون حكم قضائي
طلب الحجر على مال الوالد غير المدرك بسبب المرض ليس عقوقا
شروط الحجر على السفيه، ومن يقوم به
حكم تصرف أبناء المريض بالزهايمر في أمواله
نقل ملكية عقارات الوالد الذي يسيء التصرف في المال دون علمه