عنوان الفتوى : حكم من وطئ زوجته قبل طواف الوداع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من حج وأدى مناسكه لكنه قبل طواف الوداع وطئ زوجته وقد رجع إلى بلده؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:            

فما يحصل به التحلل من إحرام الحج جاء مفصلا في فتاوى الشيخ ابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ كما يلي: يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة وهي: رمي جمرة العقبة يوم العيد، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي في حق من عليه سعي، فإذا رمى الحاج وحلق أو قصر حصل له التحلل الأول، فله لبس المخيط مطلقاً وله الطيب، وقلم الأظافر ونحو ذلك، ومتى طاف طواف الإفاضة وسعى إن كان متمتعاً أو مفرداً أو قارناً ولم يسع مع طواف القدوم حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وغير ذلك. انتهى.

وبناء على ما سبق، فمن أدى مناسك حجه وتحلل منها على النحو الذى ذكرنا فقد حل له ما كان محرما بسبب إحرام الحج بما في ذلك الجماع، وبالتالي فهذا الشخص الذي ذكرت من أمره ما ذكرت لا يلزمه شيء في جماع زوجته قبل طواف الوداع وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3616.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حول التحلل من العمرة والتحلل الأول والثاني في الحج وتمشيط المحرمة شعرها
حكم إزالة المُحرم الجلد الجاف ولبس الطاقية لمن تحلل من العمرة بالحلق قبل خلع ملابس الإحرام
حكم من اعتمر ولم يتحلل من العمرة منذ عدة سنوات، وكيف يتحلل؟
حكم من جامعها زوجها وهي حائض ومحرمة بالعمرة
حكم من ألغى بعض أشواط الطواف ثم بنى عليها بشوطين وأكمل عمرته
كفارة محظورات الإحرام بين العمرة الفاسدة والتي تلتها
مذاهب العلماء في عقد النكاح بعد التحلل الأول من إحرام الحج