عنوان الفتوى : النمص بين الجواز وعدمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي استفسار بخصوص ما وصلني من إجابة للفتوى رقم: 2337834، والاستفسار باختصار كالتالي: هل يوجد في المذاهب الأربعة من يجيز النمص لغير المتزوجة أو حتى للمتزوجة غير المنتقبة؟ أتمنى أن تكون الإجابة مختصرة وتعطي الإجابة المطلوبة بالتحديد، نفع الله بكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا لك أقوال أهل العلم في النمص، والمفتى به عندنا منها، وأنه يوجد في المذاهب الأربعة أقوال بجواز النمص للمتزوجة ولغير المتزوجة، وانظري مثلا ما جاء في إجابة السؤال الذي أشرت إليه وهي برقم: 175407.

وقال عياض: روي عن عائشة رخصة في جواز النمص وحف المرأة جبينها لزوجها، وقالت: أميطي عنك الأذى
 

وأباح ابن الجوزي النمص وحده وحمل النهي على التدليس، أو أنه شعار الفاجرات، وجاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّنَمُّصُ لِغَيْرِ الْمُتَزَوِّجَةِ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ لِغَيْرِ الْمُتَزَوِّجَةِ فِعْل ذَلِكَ إِذَا اُحْتِيجَ إِلَيْهِ.

وجميع ما ذكرناه لم يقيد بكون المرأة منتقبة أو غير منتقبة، ولمعرفة حكم النقاب انظري الفتوى: 8287 .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة