عنوان الفتوى : حكم الانتفاع بالمال الزائد عن رأس المال في الأسهم الربوية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا وكيل لورثة والدي رحمه الله، وقد وجدت له أسهما محرمة وقمت ببيعها بسعر السوق، وقد كان فيها ربح ناتج عن ارتفاع المؤشر يعني مثلاً وجدت أبي اشترى 100 سهم في أحد البنوك الربوية وسعر السهم 100 ريال، ثم قمت أنا ببيع هذه الأسهم بقيمة 120 ريال

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما كان زائدا عن رأس المال في  أسهم البنك الربوي فهو مال حرام خبيث مهما كان سببه سواء عن طريق بيعها أوغيره. كما بينا في الفتوى رقم:  174853 ، وأما الأسهم المختلطة التي نص بعض أهل العلم على جواز المساهمة فيها فيسع المرء تقليد من قال بذلك القول من أهل العلم الثقات شريطة التخلص من نسبة الحرام من أرباحها، وهي ليست كالأسهم المحرمة الخالصة كأسهم المؤسسات الربوية . 
و من قلد من أفتاه من العلماء أهل الثقة والورع في جواز التخلص منها ببيعها فلا حرج عليه في ذلك، لكن يلزمه التخلص مما زاد على رأس المال الذي اشتريت به  تلك الأسهم المحرمة فيعطى للفقراء والمساكين. إذ ليس له سوى رأس ماله الذي بذله فيها  لقوله تعالى :فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279}. 

 

والله أعلم.