عنوان الفتوى : الأم مع أخت لأم وأختين لأب وزوج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من سيد رجب - فى امرأة توفيت عن أم وزوج وأختين لأب وأخت لأم وابن أخ لأم أفيدونا بالجواب ولكم من الله الأجر والثواب

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها لأمها السدس فرضا ولأختيها لأبيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت لأم منها سهم واحد وللأم منها سهم واحد وللأختين لأب اربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان من تسعة أسهم ولا شىء لابن الأخ لأم. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...