عنوان الفتوى : حكم العمل بترويج بطاقات اتصالات مثل سكايبي ونحوها

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

نحن متخصصون في مجال الاتصالات بحيث نبيع بطاقات اتصالات مثل سكايبي يتصل به أي شخص من البرنامج إلى أي هاتف ثابت أو جوال، والفائدة منه أنه منخفض التكلفة عن الاتصالات الأخرى، وكما تعلمون أن هذه الطريقة سائدة في كل من أمريكا وأوربا والدول المتقدمة تكنولوجيا، بحيث نشتري هاته الاتصالات ونبيعها لكل شخص يحتاجها طبعا بعد زيادة نسبة أرباح لنا لكن عندما تقدمنا للحصول على ترخيص فوجئنا بالرفض، والسبب أن كافة القوانين لحماية شركات الاتصالات لتكون هي من يضع السعر ولا تترك بابا لينافسها أي أحد. لذلك فضيلة الشيخ هل فعل الشركات يعد من الاحتكار ؟ هل المال الذي نجنيه نحن حرام لا يجوز أن نأكل منه ويجب التخلص منه؟ هل نأثم مع أننا حاولنا استصدار رخصة وما زلنا نحاول، علما أنه يوجد من أخذ تلك الرخصة لكن من أصحاب النفوذ العالي جدا، والأدهى من ذلك أن صديقا لي من دولة عربية لم يستطع استخراج رخصة من بلاده فسافر إلى بريطانيا فحصل عليها. أنا أريد فضيلة الشيخ التركيز خاصة على حرمة المال المكتسب أو حليته. أي هو حلال يجوز لنا الأكل منه والعيش أو حرام لا تجوز حتى الزكاة فيه، علما أننا نشتري هاته البطاقات من شركات الاتصالات؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج عليكم في بيع تلك البطاقات والانتفاع بما كسبتم من خلال بيعها سابقا،  لكن الأولى ترك ما قد يعرض الإنسان للمساءلة والعقوبة.

وأما حصر القانون للترخيص في شركات معينة  فلا يدخل ضمن الاحتكار المحرم  كما بينا في الفتوى رقم 12797

 

والله أعلم.