عنوان الفتوى : إخوة لأم وأختان شقيقتان وأم مع أخ لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من توفيق متولى - فى امرأة توفيت عن أخ وأخت من الأم وعن أختين شقيقتين وعن أم وعن أخ من الأب فقط. وتركت تركة فكيف تقسم تركتها بين ورثتها. أفيدوا الجواب ولكم الثواب

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

للأخ والأخت من الأم من تركة المتوفاة المذكورة الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأخ والأخت من الأم سهمان من السبعة أسهم بالسوية بينهما وللأختين الشقيقتين أربعة اسهم من سبعة أسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان وللأم السهم الباقى من السبعة الأسهم ولا شىء للأخ من الأب. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...