عنوان الفتوى : ارتجاع الزوجة في العدة لا يلغي الطلقة ولا يمنع الاعتداد بها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيوخي الأفاضل حفظكم الله، أود أن أسأل: طلق زوجته الطلقة الأولى، وبعد أربعة وعشرين ساعة قال راجعتك، فهل ألغيت هذه الطلقة أم هي محفوظة؟ بمعنى إذا تخاصما ثانية وأراد أن يطلق طلقة أخرى، فهل تعتبر هذه الطلقة الأخيرة هي الأولى أم الثانية؟ الرجاء الرد بأسرع وقت ممكن، وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن طلق زوجته ثم ارتجعها فقد عادت لعصمته وتحسب الطلقة الأولى من الطلقات الثلاث، والارتجاع في العدة لا يلغي الطلقة الأولى ولا يمنع الاعتداد بها، فإن طلقها ثانية فهي نافذة وتضاف للطلقة الأولى فتحسب عليه طلقتان وله مراجعتها قبل تمام عدتها، فإن راجعها فقد عادت لعصمته، فإن طلقها ثالثة فقد حصلت البينونة الكبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ إلى قوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:229ـ 230}.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 169565

والله أعلم.