عنوان الفتوى : حكم خصم ثلاثة أيام من راتب الموظف إن غاب يوما بغير عذر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم ما تفعله الشركات من قوانين مثل: عند ما يغيب موظف عن العمل يوما واحدا بدون عذر يخصم عليه ثلاثة أيام من الراتب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا العقد قد يكون أقرب الى الشرط الجزائي على تنفيذ الأعمال وهو جائز، فيقول صاحب العمل للعامل: إن  تركت العمل في يوم واحد بلا عذر خصمت  منك مبلغ كذا، ولكن يشكل عليه أن في الشرط الجزائي ينبغي أن يكون التعويض بقدر الضرر الفعلي الذي يلحق بصاحب العمل، ولذا يجوز للمتظلم من التعويض المطالبة بتقديره طبقا للواقع . كما يكمن تخريج هذا العقد على مسألة تردد الأجرة في حال دون حال  بحسب ما يتفقان عليه وهو جائز في قول بعض أهل العلم، فيكون معنى العقد بينهما أنه إن داوم بطريقة معينة وساعات معينة فأجرته كذا، وإن نقص من ذلك قدر كذا من الساعات فأجرته كذا. وهكذا، فالأمر لا يعدو كون العقد مشتملا على ضوابط تعرف بها الأجرة بحسب ساعات العمل.

ومما يؤيد ذلك ما ذكره ابن القيم في (إعلام الموقعين)  ...وقال ـ يعني البخاري ـ في كتاب الحرث: وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وهذا صريح في جواز: " إن خطته اليوم فلك كذا، وإن خطته غدا فلك كذا.  اهـ.  وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 120062
والله أعلم.