عنوان الفتوى : حكم زواج الابن من أخت زوجة أبيه والأب من أخت زوجة ابنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن يتزوج الأب والإبن من الأخوات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان القصد السؤال عن حكم زواج الابن من أخت زوجة أبيه، أو الأب من أخت زوجة ابنه، فالجواب أنه لا مانع من ذلك فالمحرمات من النساء سبق أن ذكرنا تفصيلها في الفتوى رقم : 9441.

وأخت زوجة الابن وأخت زوجة الاب لا تدخلان في جملة النساء المحرمات، وبالتالي فهما مباحتان لدخولهما في عموم

قول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم [النساء: 24].
 

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب على الفتاة التحجب أمام أخوالها من أمها الثانية؟
زوج البنت مَحْرَم لأمها
حكم ظهور المرأة أمام أحفاد زوجها
حكم والدة وأقارب المرأة التي تزوجها بعقد فاسد
النظر المحرم للمصاهرة عند الحنفية
طريقة جعل المكفول من المحارم
الصلة الشرعية لأبناء وبنات وبنات بنات امرأة تزوجها شخص
هل يجب على الفتاة التحجب أمام أخوالها من أمها الثانية؟
زوج البنت مَحْرَم لأمها
حكم ظهور المرأة أمام أحفاد زوجها
حكم والدة وأقارب المرأة التي تزوجها بعقد فاسد
النظر المحرم للمصاهرة عند الحنفية
طريقة جعل المكفول من المحارم
الصلة الشرعية لأبناء وبنات وبنات بنات امرأة تزوجها شخص