عنوان الفتوى : لديه إيجار عمارة ورواتب مدخرة فكيف يزكيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي عمارة مؤجرة، ومجموع إجارتها 6000 ريال سعودي وأستلم مرتبا مجموعه 3400ريال وأجمع هذه المبالغ وأودعها بقصد الاستفادة منها وقد يزيد الدخل وقد ينقص ويتغير المبلغ المدخر منها سنويا، فهل علي في المبلغ المدخر زكاة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا وجوب الزكاة في المال المدخر إذا بلغ نصابا وحال عليه حول هجري كامل في الفتوى رقم: 1408

وبينا كيفية حساب الزكاة بالنسبة للراتب والمال المستفاد أثناء الحول في الفتوى رقم: 136553.

وبينا كيفية زكاة الأجرة في الفتوى رقم: 70344.

والخلاصة أنه يجب عليك زكاة ما تدخره من مال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول, فتحسب الحول من بداية اكتمال النصاب فإذا تم الحول أخرجت من جميع ما تدخره 2,5 %, ولا أثر لزيادة الدخل أو نقصانه ما دام لم ينقص المال عن النصاب.

والله أعلم.