عنوان الفتوى : ما يلزم من باشر الإجهاض أو أعان عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ: أجهضت جنينا عمره 18أسبوعا من علاقة غير شرعية بموافقة صاحبة العلاقة، وأشعر بالتوبة والذنب الكبير، أفيدوني أفادكم الله ما الذي يجب علي من كفارة؟ أسال الله المغفرة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فقد ارتكبت إثما عظيما وجرما جسيما بما أقدمت عليه من الزنا ثم من قتل النفس بغير حق، وواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا وأن تندم ندما شديدا على ما ارتكبته من عظيم الجناية، ثم إن كنت أنت من باشر الإجهاض فعليك الدية ويرى بعض العلماء وجوب الكفارة، والعمل بقولهم أحوط، ودية الجنين خمس من الإبل أو قيمتها، والكفارة صيام شهرين متتابعين، وإن كنت لم تباشر الإجهاض وإنما أذنت فيه ورضيت به أو أعنت عليه فحسب فلا شيء عليك، وإنما تلزم الدية والكفارة من باشر الإجهاض بنفسه، وإنما تجب عليك التوبة النصوح كما ذكرنا، وانظر الفتوى رقم: 145537، وما تضمنته من إحالات.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الدية والكفارة في قتيل حادث السيارة بين الوجوب وعدمه
تعريف قتل الخطأ ومدى اعتبار قتلى الحوادث منه
تسببت سيارة في صدمه لحائط فمات صديقه فهل تلزمه الدية والكفارة؟
ما يجب في قتل الخطأ حال كون نسبة الخطأ فيه 50%
صور التسبب في إسقاط الجنين الموجب للضمان
حكم من صدم جثة إنسان ملقاة على الطريق
الواجب على من قتل شخصا وهو تحت تأثير المس والسحر
الدية والكفارة في قتيل حادث السيارة بين الوجوب وعدمه
تعريف قتل الخطأ ومدى اعتبار قتلى الحوادث منه
تسببت سيارة في صدمه لحائط فمات صديقه فهل تلزمه الدية والكفارة؟
ما يجب في قتل الخطأ حال كون نسبة الخطأ فيه 50%
صور التسبب في إسقاط الجنين الموجب للضمان
حكم من صدم جثة إنسان ملقاة على الطريق
الواجب على من قتل شخصا وهو تحت تأثير المس والسحر